الحر العاملي
444
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة أهلّ من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين . [ 6 ] وروي : والرابعة التي مع حجّته . [ 7 ] وروي : أنّه اعتمر تسع عمر . [ 8 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الذي يلي الحجّ في الفضل ، قال : العمرة المفردة ، ثمّ يذهب حيث شاء . 3 - يتأكَّد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ، ويحلّ في شعبان واختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان . [ 9 ] سئل الباقر عليه السّلام : ما أفضل ما حجّ الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجّة مفردة في عامها . [ 10 ] وقال عليه السّلام : أفضل العمرة عمرة رجب . [ 11 ] وسئل الصادق عليه السّلام ، أيّ العمرة أفضل ، عمرة في رجب ، أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا ، بل عمرة في رجب أفضل . [ 12 ] وقال عليه السّلام : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة ( 1 ) فعمرتك رجبيّة . [ 13 ] وروي : يوم . [ 14 ] وقال عليه السّلام في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر : يكتب ( 1 ) له في
--> [ 6 ] الوسائل 10 : 238 / 6 . [ 7 ] الوسائل 10 : 238 / 5 . [ 8 ] الوسائل 10 : 238 / 1 . [ 9 ] الوسائل 10 : 239 / 1 . [ 10 ] الوسائل 10 : 239 / 2 . [ 11 ] الوسائل 10 : 239 / 3 . [ 12 ] الوسائل 10 : 239 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 13 ] الوسائل 10 : 239 / 4 . [ 14 ] الوسائل 10 : 240 / 5 . ( 1 ) الأصل : ليكتب .